فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 85

رواه أبو داود في الزكاة (رقم 1629) ، وأحمد (4/ 181) ، وابن حبان في صحيحه (3385) ، وسنده صحيح.

رواه أبو خزيمه في صحيحه (4/ 79 - 80) (رقم 2391) وأبو عبيد في الأموال (رقم 1738) نحوه بإسناد صحيح.

رواه النسائي في الزكاة، باب من الملحف (5/ 98) ، وابن خزيمة (4/ 101 رقم 2448) نحوه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه الطبرانى في الكبير (2/ 150 رقم 1630) من حديث أبى ذر نحوه. قال الهيثمى في المجمع (9/ 331) : (ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة) .

رواه أبو داود في الزكاة باب ما تجوز فيه المسألة (رقم 1639) ، والترمذى في الزكاة، باب ماء في النهي عن المسألة (رقم 676) ، والنسائي في الزكاة باب مسألة الرجل ذا سلطان (5/ 100) ، وأحمد (5/ 10،19،22) وابن حبان (رقم 3377،3388) ، والطبرانى في الكبير (رقم 6767،6772) . كلهم من حديث سمرة، وقال الترمذى: (حسن صحيح) .

وإنما استثنى السلطان؛ لأنه ولى أمر المسلمين، فهذا يجوز سؤاله في إعطائه حقه من بيت المال (ومن الناس: من لا يضع هذا الحديث موضعه، ويرى أنه رخصة في تناول ما تحويه أيدي السلاطين من غصب أموال المسلمين) . نبه على هذا الخطابى (1) .

والحالة الثانية: أن يسأل في أمر لابد منه، ولحاجة تقهره على السؤال، فهذا موضع ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.

وأخبرت السنة بأن من فتح على نفسه باب مسألة -وهو غنى عنها- فتح الله عليه باب الفقر (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت