رواه البخاري في الزكاة، باب من سأل الناس تكثرًا (3/ 431) (حديث 1474) ومسلم في الزكاة -باب النهى عن المسألة (7/ 130) كلاهما من حديث ابن عمر، واللفظ لمسلم.
فتح البارى (3/ 432) .
رواه مسلم في الزكاة باب النهى عن المسالة (7/ 130) .
رواه أحمد (4/ 165) ، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 100) (حديث 2446) والطبرانى في الكبير (4/ 15 رقم 3506) ، وقال الهيثمي في المجمع (3/ 96) : (ورجاله رجال الصحيح) . والحديث متصل صحيح.
وفي حديث ابن مسعود: {من سأل الناس وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة، ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح، قيل يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب} (1) . وفي رواية من حديث سهل بن الحنظلية: قالوا: وما يغنيه؟ قال: {قدر ما يغديه ويعشيه} (2) .
وفي رواية: {أن يكون له شبع يوم وليلة، أو ليلة ويوم} (3) .
وفي رواية: {من سأل وله أربعون درهما فهو الملحف} (4) .
وليس هناك تعارض بين هذه الروايات فكلها متقاربة، وليس في هذا التحديد تفريق بين الغني والفقير، فنصاب الغني معروف وهو مائتا درهم من الفضة أو عشرون مثقالًا من الذهب وإنما فيه تحديد للفقير الذي يحل له أن يسأل والفقير الذي لا يحل له ذلك.
وقد بين - صلى الله عليه وسلم - أن السؤال يصيب الإنسان في أخص مظهر لكرامته وإنسانيته، وهو وجهه، ولم يستثن من ذم المسألة إلا حالتين كما جاء في حديث سمرة بن جندب: {إلا إن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدًا} (5) .
أخرجه أبو داود في الزكاة -باب من يعطي من الصدقة وحد الغني (حديث 1626) والترمذى في الزكاة- باب من تحل له الزكاة (2/ 80) (حديث 645) والنسائي في الزكاة باب حد الغني (5/ 97) ، وابن ماجه في الزكاة باب من سأل عن ظهر غني (1/ 407) ، والطبرانى في الكبير (رقم 10199) ، وأبو عبيد في الأموال (رحم 1730) من حديث ابن مسعود، وهو حديث صحيح من بعض الطرق.