رواه البخارى في الحرث والمزارعة، باب من أحيا أرضًا مواتًا (حديث 2335) .
رواه أحمد (3/ 356) ، وأبو يعلى (رقم 1799 ) ) ، وابن حيان (موارد الظمآن رقم 278) من حديث جابر. وإسناد الحديث صحيح، على شرط مسلم.
انظر: صحيح البخارى في الحج، باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي متى؟ (3/ 738) (حديث 1745) .
انظر: صحيح البخارى، كتاب الإجارة (4/ 568) (حديث 2273) .
انظر: المرجع السابق رقم الباب (13) .
الطريق الثالث: تحريم الصدق على غنى أو قادر على العمل.
وفي ذلك يقول - صلى الله عليه وسلم: {لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوى} (1) . وذو المرة السوي: هو السليم الأعضاء، القوي، المتبطل، الكسول الذي لا يعمل، ويعيش على صدقات الناس وزكواتهم، ويأكلها حرامًا، لأنها مال الفقراء والمساكين، والمتبطل القادر على العمل، لا تحل له الصدقة.
ويقول - صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة:
لغاز في سبيل الله.
أو لعامل عليها.
أو لغارم.
أو لرجل اشتراها بماله.
أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني (2) .
رواه أبو داود في الزكاة -باب من يطي من الصدقة وحد الغني (حديث 1634) ، والترمذى في الزكاة- باب ما جاء من لا تحل له الصدقة (حديث 647) ، والنسائي في الزكاة- باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها (5/ 99) ، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 78) (حديث 2378) والدارقطني في سننه (2/ 118) كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الترمذي: (حديث حسن) .
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 177) (حديث 29) مرسلًا، ورواه أبو داود في الزكاة -باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (حديث 1636) بإسناد صحيح متصل، وكذا ابن ماجه (رقم 1842) وبان خزيمة (4/ 71) (حديث 2374) والدار قطني (2/ 122) كلهم من حديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري.
الطريق الرابع: الوقف الخيري.
الوقف في اللغة: الحبس، وقفت الدار: حبستها (1) .