فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 85

رعى الغنم: يقول نصر بن حزن -بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون: افتخر أهل الإبل وأهل الغنم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: {بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا أرعى غنم أهلي بجياد} (2) .

استخراج ما في باطن الأرض من المعادن (الركاز) (3) : وهذا العمل يجعل أربعة أخماس ما يستخرج من معدن ملكًا لمن استخرجه، والخمس زكاة، إذا كان هذا الركاز مباحًا يحصل عليه الفرد بجهده وكده، وفي هذا يقول - صلى الله عليه وسلم: {وفي الركاز الخمس} (4) .

التطيب والتعليم: عن ابن عباس مرفوعًا: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله تعالى) (5) . والأجر يشمل التعليم والتطيب، وقد استدل جمهور العلماء بحديث ابن عباس هذا على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن (6) . وقال - صلى الله عليه وسلم - للذين سألوه عن أخذ الأجرة على الرقية بفاتحة الكتاب: {خذوها، واضربوا لي بسهم} (7) .

الأنفال (آية 41) .

رواه النسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى (تحفة الأشراف 9/ 8 رقم 11591) بإسناد صحيح

وهو دفين الجاهلية هكذا فسره الجمهور، وفسره أبو حنيفة وغيره من أهل العراق بأنه المعدن (شرح النووى على مسلم 11/ 226) .

رواه البخاري في الزكاة -باب في الركاز الخمس (3/ 464) (حديث 1499) ومسلم في آخر كتاب الحدود (11/ 226) كلاهما من حديث أبى هريره.

أخرجه البخارى في الطب -باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (10/ 244) (حديث 5737) وفي الحديث قصة.

انظر: فتح البارى (10/ 243) .

أخرجه البخارى في الطب -باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (10/ 244) (حديث 5736) .

الحجامة: عن ابن عباس قال: (احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأعطى الذي حجمه أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه) (1) . والذي حجمه هو أبو طيبة نافع فأمر له بصاعين من طعام (2) . ولن عباس: يرد على من زعم أنه لا يحل إعطاء الحجام أجرته، ومذهب الجمهور أنه جائز، عملًا بهذا الحديث (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت