أخرجه البخارى في الأدب المفرد (رقم 448) (ص 160) بإسناد حسن، كما في السلسلة الصحيحة (1/ 13) .
رواه البخارى في الزكاة -باب الاستعفاف عن المسألة (3/ 427) (حديث-1470) ، ومسلم (7/ 131) في الزكاة باب النهى عن المسألة، كلاهما من حديث أبى هريره، واللفظ للبخارى.
وفي لفظ {لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه} (1) .
وفي لفظ: {لأن يحترم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلًا يعطيه أو يمنعه} (2) .
وقد طبق النبى - صلى الله عليه وسلم - هذه التعليمات على نفسه، وضرب لهم مثلًا به وبالأنبياء قبله، فقال: {ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم} ، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: {نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة} (3) .
إن السنة النبوية أمرت بالعمل ولو قامت القيامة، فيقول - صلى الله عليه وسلم: {إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة (4) ، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل} (5) .
وبينت السنة -أيضًا-، بأنه لا يجوز الإعراض عن العمل بدعوى التوكل على الله، وانتظار الفرج والرزق منه سبحانه، بل لابد من السعي إليه، وإلا اتبر هذا تواكلًا، لا توكلًا، فشتان بينهما، والتوكل لا ينافي العمل، والأخذ بالأسباب، فقد جاء رجل إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن لي ناقة أعقلها وأتوكل؟ أو أطلقها وأتوكل؟ فقال: {اعقلها وتوكل} (6) .
أخرجه البخارى في الباب السابق (حديث-1471) من حديث الزبير.
أخرجه مسلم في الزكاة باب النهى عن المسألة (7/ 131) من حديث أبى هريره.
رواه البخارى في الإجارة -باب رعى الغنم على قراريط (4/ 556) (حديث-2262) من حديث أبى هريره.
الفسيلة: النخلة الصغيرة.
رواه أحمد في مسند أنس (3/ 191) بسند صحيح متصل، رجاله كلهم ثقات.