فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 72

17 -إذا رأى ولي الأمر إقرارهم على ما بأيديهم من الأرض جاز ذلك، ويدفعون الخراج وتكون أرضهم أرضا خراجية، فإن أبوا سلمت للمسلمين لعمارتها هذا إذا فتحت أرضهم قهرا بحرب لأنها في حكم الغنيمة.

18 -يجوز استرقاق الكفار وسبيهم إذا كانوا حربيين، ولم يكن بيننا وبينهم صلح [1] .

19 -حكم عيادتهم وتهنئتهم:

روى البخاري في كتاب الجنائز عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فمرض فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - فأسلم، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار» .

وروي أيضا: قصة أبي طالب حين حضرته الوفاة فزاره النبي - صلى الله عليه وسلم - وعرض عليه الإسلام.

قال ابن بطال: إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. قال ابن حجر: والذي يظهر: أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى.

أما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، وذلك

(1) المدخل (209) بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت