فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 72

7 -في حالة عجز الكتابي عن دفع الجزية تسقط عنه.

8 -يحرم السماح لهم ببناء الكنائس في بلاد المسلمين وما دخل المسلمون بلادهم وهو قائم فيها لا يهدم، لكن يحرم السماح بتجديد بنائه إذا هدم.

9 -يرفع عنهم الحد فيما اعتقدوا حله في دينهم، لكن يحرم جهرهم به.

10 -تقام عليهم الحدود فيما اعتقدوا حرمته في دينهم.

11 -لا يؤذى الذمي والمعاهد في ديار المسلمين مادام قائما بحق ذمته وعهده.

12 -يجوز مصالحتهم إذا كان ذلك يحقق مصلحة عامة للمسلمين، وأرى ولي الأمر الصلح معهم كما قال سبحانه {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال، الآية: 61] لكن يجب يكون الصلح مؤقتا لا مطلقا.

13 -حرمة دم المعاهد والذمي، وماله، وعرضه.

14 -لا يقاتلون إذا كانوا حربيين إلا بعد إنذارهم.

15 -من لم يشارك في المعركة بنفسه أو رأيه أو تخطيط فلا يتعرض له، كالصبيان والنساء، والراهب في صومعته، والشيخ الفاني، والعجوز، والمريض ونحو ذلك.

16 -من هرب من مقاتلتهم فلا يجهز عليه، ويكون ما تركه فيئا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت