فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 72

1 -تجوز المعاوضة معهم في عقود البيع والإجارة ونحوها ما دامت المعاوضة والمنفعة والعين مباحة شرعا، وأما ما كان العوض فيه محرما كالخمر ولحم الخنزير، والمنفعة غير مباحة كالفوائد الربوية، والعين غير مباحة كالعنب ليتخذ خمرا، أو ملك العين أو إجارتها لأمر محرم، فذلك محرم شرعا، أو ما يستعين به أهل الحرب منهم على المسلمين.

2 -ويجوز وقفهم أي الكفار على أنفسهم أو غيرهم إذا كان في جهة يجوز الوقف فيها للمسلمين، كالصدقة على الفقراء، وإصلاح الطرق، وإن وقف على ولده بشرط كفرهم بحيث لو أسلموا لم يستحق أولاده شيئا حرم إمضاء وقفه، وإن وقفوا على كنائسهم ومعابدهم حرم ذلك ولم يجز إمضاؤه قضاء لأن في ذلك إعانة لهم على كفرهم.

3 -يصح نكاح المسلم للكتابية اليهودية والنصرانية ولا يصح نكاح المسلمة للكتابي، هذا ويرى بعض أهل العلم حرمة نكاح الكتابية إذا ترتب عليه مفسدة من فتنة المسلم في دينه ونحو ذلك.

4 -يجوز إدانتهم والاستدانة منهم، وتوثيق ديونهم بالرهن.

5 -يجوز تجارة الكفار في بلاد المسلمين فيما هو مباح شرعا، ويؤخذ عشرها خراجا يصرف في المصارف العامة للمسلمين.

6 -تؤخذ الجزية من الكتابي في مقابل حمايته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت