فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 133

وبعد العرض السابق فإن الذي يظهر رجحانه، والعلم عند الله، هو القول الثاني، الذي ذهب فيه أصحابه إلى كراهة وضع علامة على المعزى من أجل أن يعرف فيعزى، لما فيه من شبه بلباس الشهرة، ولما يخشى من توسع الناس في هذا الباب توسعًا تكون عاقبته غير محمودة، والله أعلم.

المطلب الثالث: حكم تعطيل المعزى لأعماله ومعاشه:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن ذلك مكروه، وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة [1] .

القول الثاني: أن ذلك غير مكروه، وهو قول عند الحنابلة، فقد سئل الإمام أحمد عن مسألة يوم مات بشر الحافي، فقال: ليس هذا يوم جواب، هذا يوم حزن [2] .

(1) انظر: الإنصاف (6/ 279) كشاف القناع (2/ 162) الفروع (3/ 403) .

(2) انظر: الإنصاف (6/ 279) الفروع (3/ 403) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت