فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 133

المبحث الثالث

الأحكام المتعلقة بالمعزَّى

المطلب الأول: لمن تكون التعزية؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: وإليه ذهب الحنفية [1] من أنه يسن تعزية أهل الميت من الكبار والصغار، والرجال والنساء، إلا المرأة الشابة فلا يعزيها إلا النساء أو محارمها.

القول الثاني: وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في قول عندهم قطع به ابن عبد القوي مذهبًا لأحمد [2] واختاره موفق الدين بن قدامة، وغيره [3] : من أن التعزية تكون لجميع أهل المصيبة من أقارب الميت وأصدقائه وجيرانه وكل من رزئ بموته [4] واستثنوا من ذلك المرأة الأجنبية فتكره تعزيتها لأجل الفتنة [5] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

(1) انظر: شرح فتح القدير (2/ 150) رد المحتار (3/ 147) .

(2) انظر: مواهب الجليل (3/ 40) نهاية المحتاج (3/ 13) الإنصاف (6/ 272) .

(3) انظر: المغني (3/ 485) النكت والفوائد والفوائد السنية (1/ 208) .

(4) انظر: كشاف القناع (2/ 159) .

(5) انظر: الإنصاف (6/ 271) الفروع (3/ 404) وقال:"ويتوجه فيه ما في تشميتها إذا عطست".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت