جعل علامة على المصاب فيه نوع شبه بلباس الشهرة المنهي عنه، والذي حقيقته اللباس الذي يجعل صاحبه مشهورًا يشار إليه [1] .
وقد صح في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارًا» [2] .
كما يمكن أن يستدل لهم بقاعدة سد الذرائع: إذ إن القول بمشروعية لبس المعزى للباس خاص حتى يعزى؛ ذريعة إلى اعتقاد عوام الناس وجهالهم، ولا سيما مع تطاول العصور وامتداد الأزمنة؛ أن هذا اللبس بهذه الكيفية أمر مشروع، فيتقربون بهذا العمل إلى الله، وينكرون على من يتركه، ولا يخفي ما في هذا الأمر من المفاسد التي يجب درؤها وسد بابها.
الترجيح:
(1) انظر: الفروع (2/ 62) مطالب أولي النهى (1/ 350) جامع الأصول لابن الأثير (10/ 658) .
(2) أخرجه أبو داود في اللباس، باب في لبس الشهرة، (4022) سنن أبي داود مع عون المعبود (11/ 50) وابن ماجة في اللباس باب من لبس شهرة من الثياب؛ (3606) ، سنن ابن ماجة مع شرح السندي (4/ 163) وحسن إسناده الألباني انظر حجاب المرأة المسلمة (213) .