فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 133

وذلك بأن يرتدي المعزى لبسًا مميزًا، أو يضع على رأسه ثوبًا لكي يعرفه الناس فيعزوه، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن هذا مباح، وهو المذهب عند الحنابلة وعليه أكثرهم [1] .

القول الثاني: أن هذا الفعل مكروه وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم [2] .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه: بأن جعل علامة على المصاب وسيلة لكي يعرف فيعزى وبالتالي فإن في ذلك تيسيرًا للتعزية المسنونة لمن أرادها [3] ، ومن المعلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد [4] .

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه: بأن جعل

(1) انظر: الإنصاف (6/ 278) شرح المنتهى (2/ 156) الفروع (3/ 403) .

(2) انظر: عدة الصابرين (158، 159) حاشية الروض المربع لابن قاسم (3/ 157) .

(3) انظر: كشاف القناع (2/ 161) شرح المنتهى (2/ 156) .

(4) انظر: (79) من هذا البحث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت