فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 133

انعقد على تحريم النياحة وأنها من كبائر الذنوب [1] .

ولكن يمكن أن يرد على هذه المناقشة، بأن دلالة الحديث لا تنتهض للتحريم نظرًا لما أورد عليها من مناقشات، أضعفتها وجعلتها صالحة لإثبات حكم الكراهة دون التحريم.

2 -ما روي أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وفد إلى عمر، فقال: هل يناح على ميتكم؟ قال: لا، قال: فهل يجتمعون عند أهل الميت، ويجعلون الطعام؟ قال: نعم، قال: ذلك النوح [2] .

وهذا الأثر ليس فيه دلالة على ما ذهبوا إليه من كراهة صنع الطعام من قبل أهل الميت، بل هذا الأمر يدل كسابقه، على تقدير صحته، على حرمة هذا الأمر، لما سبق تقريره من أن النياحة من كبائر الذنوب.

على أن هذا الأثر لا ندري عن مدى ثبوته، فقد عزاه الشيخ عبد الرحمن البنا إلى سنن سعيد بن منصور ولم نقف عليه في المطبوع منها فالله أعلم بحاله.

(1) انظر: الأذكار للنووي (121) شرح النووي على صحيح مسلم (6/ 477) وقد نبه الإمام النووي في المصدر السابق، إلى وهم من ذهب من المالكية إلى جواز النياحة مستدلا ببعض أحاديث الباب، وأجاب عن هذه الأحاديث.

(2) ذكر هذا الأثر الشيخ عبد الرحمن البنا في بلوغ الأماني (8/ 95) وعزاه إلى سنن سعيد بن منصور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت