فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 133

القول الثاني: أن ذلك محرم، وهو قول في مذهب الحنابلة، قال أحمد: ما يعجبني، ونقل المروذي: هو من أفعال الجاهلية وأنكره شديدًا [1] وإلى ذلك ذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية حيث قررت أن".. صنعة الطعام من أهل الميت للناس من عمل الجاهلية فلا يجوز فعله" [2] .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

1 -عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال:"كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة" [3] .

وقد استدل الكمال بن الهمام الحنفي بالحديث السابق على كراهة صنيعة الطعام من قبل أهل الميت للناس، ولم يذكر وجه الدلالة منه [4] .

ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث، بأن ظاهر هذا الحديث يقتضي التحريم؛ لأن الإجماع قد

(1) انظر: المبدع (2/ 282) الإنصاف (6/ 264) .

(2) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/ 136) .

(3) تقدم تخريجه.

(4) انظر: شرح فتح القدير (2/ 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت