فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 133

للميت وما أشبه ذلك [1] .

قال ابن الملقن: رحمه الله،: والنعي على ضربين:

أحدهما: مجرد إعلام لقصد ديني كطلب كثرة الجماعة تحصيلا للدعاء للميت .. أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك ..

الثاني: فيه أمر محرم مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت ومآثره وإظهار التفجع عليه وإعظام حال موته.

فالأول: مستحب، والثاني: محرم، وعليه يحمل نهيه، عليه الصلاة والسلام عن النعي [2] .

وهناك ضرب ثالث من أضرب النعي، وهو: ما اقتصر فيه على الإعلام بالموت بصورة خالية من العمل المحرم، والصواب الذي تقتضيه الأدلة جواز ذلك وإباحته [3] وفي هذا الصدد يقول الإمام النووي: والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة .. أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه، بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب .. فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها .. [4] .

(1) انظر: نهاية المحتاج (3/ 20) الإحكام لابن دقيق العيد (364) .

(2) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/ 386 - 388) وانظر: الإحكام لابن دقيق العيد (364) .

(3) انظر: الموسوعة الفقهية (40/ 379) .

(4) المجموع شرح المهذب (5/ 174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت