فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 133

ويهجم من ألم الوجد) [1] .

فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن، ما هو مقتضى الطباع فسمح لها الحكيم الخبير باليسير من ذلك ... [2] ، كما أن إحداد المرأة على زوجها، هو من تعظيم عقد النكاح، وإظهار خطره وشرفه وأنه عند الله بمكان، فجعلت العدة حريمًا له، وجعل الإحداد من تمام هذا المقصود وتأكده، ومزيد الاعتناء به [3] .

ب- أن التعزية عزيمة [4] ، بينما إحداد المرأة على غير زوجها رخصة [5] ، وفي صحة القياس على الرخص خلاف مشهور [6] ، وإن كان الجمهور قد ذهبوا إلى صحة القياس على الرخص، إلا أن هذا إذا اتحدت العلة

(1) فتح الباري (3/ 175) .

(2) إعلام الموقعين (2/ 112) بتصرف يسير.

(3) زاد المعاد (5/ 701) .

(4) العزيمة هي: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، تلخيص روضة الناظر (56) .

(5) انظر: زاد المعاد (5/ 696) .

والرخصة هي: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. تلخيص روضة الناظر (57) .

(6) انظر: الأحكام للآمدي (4/ 63) البرهان (2/ 895) شرح الكوكب المنير (4/ 220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت