من المسائل منها [1] :
1 -التوقيف وعدمه.
فالأصل في العبادات التوقيف والحظر إلا بدليل، والأصل في العادات الإباحة إلا بدليل [2] .
2 -اشتراط النية في صحة الفعل وعدمه.
فالعبادات يشترط في صحتها النية وقصد التقرب، بخلاف العادات فلا تشترط النية في صحتها، ولكن لا ثواب إلا بنية التقرب [3] .
3 -دخول النيابة في إيقاع الفعل وعدمه.
فالأصل في العبادات عدم دخول النيابة فيها إلا بدليل، بخلاف العادات فالأصل فيها دخول النيابة إلا بدليل [4] .
4 -دخول البدعة في العبادات، فمن تقرب لله بغير ما شرع ففعله بدعة، أما العادات فلا مدخل للبدعة فيها إلا إذا قصد فاعلها التقرب بذاتها إلى الله [5] .
(1) انظر: قواعد الوسائل (182، 183) .
(2) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 582) مجموع الفتاوى لابن تيمية (29/ 16) .
(3) انظر: مقاصد المكلفين للأشقر (1/ 55) .
(4) انظر: الفروق (2/ 205) (3/ 185) النيابة في العبادات (26، 27) .
(5) انظر: الاعتصام (2/ 343، 348) .