فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 73

هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بن نوح عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث منكر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعًا، وذلك لتفرد جابر بن نوح به، وهو منكر الحديث، وقد أنكره عليه غير واحد من الأئمة كالبيهقي رحمه الله فإنه قال: فيه نظر، وأعله به ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل، وابن الصلاح رحمه الله، وقد تفرد بهذا الحديث عن محمد بن عمرو به عن أبي سلمة عن أبي هريرة به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جاء موقوفًا على علي بن أبي طالب عليه رضوان الله من حديث شعبة بن الحجاج، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب موقوفًا عليه، وجاء أيضًا عن عمر بن الخطاب من حديث الزهري عن عمر بن الخطاب، والموقوف أمثل من المرفوع، والمراد بقوله: (أن تحرم به من دويرة أهلك) ، يعني: أن تنشئ الحج والعمرة من بلدك التي أنت فيها ولو كنت قبل الميقات، وهذا يخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر.

حديث:(فسخ الحج لنا خاصة)

الحديث الثاني: وهو حديث بلال عليه رضوان الله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له لما فسخ الحج قال: فسخ الحج لنا خاصة، أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لنا خاصة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت