(وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه) وهذا كما ذكرنا من تابع التابعين أو شاهد القرن الثالث، وهو عبد الرحمن بن عمرو توفي سنة سبعٍ وخمسين بعد المائة الأولى، قال: (رضي الله عنه) . وكذلك قال في عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهذا لا إشكال فيه، الترضي على غير الصحابة لا إشكال فيه، وإنما اصطلح العلماء على تخصيص الأنبياء وألحق بعضهم الملائكة بالصلاة والسلام، والصحابة بالترضي ومن عداهم بالرحمة، هذا مجرد اصطلاح وإلا {رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ} [التوبة: 100] {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ} [الفتح: 18] ... إلى آخره، هذه متعلق بالصحابة وبغيرهم، لأن من سار على نهجهم فقد وجد سبب الرضا، الرِّضا هذا من صفات الرب جل وعلا الفعلية الاختيارية المتعلقة بسبب، حينئذٍ يدور مع سببه، كل ما وجد السبب وجد الرضا، فمن شابه الصحابة أو اتبع الصحابة وحينئذٍ وجد سبب الرضا، فالرضا عامٌ في الصحابة وفي غيرهم، وأما الصلاة فهذه المشهورة عند أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل شعار الصلاة والسلام على غير الأنبياء، ولذلك جاء التخصيص فيه في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: 56] . كما قال: ... {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} . فهو خاص، ما عدا الأنبياء هل يصلى عليه أو لا؟ مسألة خلافية والكلام فيها كثير، والمرجح أنه يجوز الصلاة على غير الأنبياء ولكن لا يجعل شعارًا، بمعنى أنه إذا قيل: الإمام أحمد - صلى الله عليه وسلم - جاز أو لا؟ مرة مرتين لا بأس بها، أما أنه كل ما ذكر الإمام أحمد جعلت معه الصلاة والسلام نقول: هذه يعتبر من البدع، وأما الترضي فهذا شأنه أوسع مما.