* قوله:"ومن ذلك قوله - تعالى: الرحمن على العرش استوى".
* صفة العلو ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع.
* لم عدد المصنف أدلة صفة العلو بما لم يفعله في الصفات السابقة؟
* عقيدة السلف في العرش، والكرسي.
* قوله:"فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف - رحمهم الله - على نقله"المسألة.
* فصلٌ:"ومن صفات الله - تعالى - أنه متكلم بكلام قديم".
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
فقد وقفنا من قول المصنف - رحمه الله تعالى-: (ومن ذلك قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] ) . وكون المصنف -رحمه الله تعالى- شرع في تعداد ما جاء من آيات الصفات، ذكر صفة الوجه واليدين، والنفس، والمجيء، والإتيان، والرضا، والمحبة، والغضب، والكراهة، والسخط، كذلك، وذكر من السنة: النزول، والعجب، والضحك. ثم ذكر القاعدة العامة محفوظة عند أهل السنة والجماعة، وإن كان المصنف قد يريد بها شيئًا آخر لكن على ظاهرها وتفسيرها بما عليه سلف الأمة، وهو قوله: وهذا وما أشبهه مما صح سنده وعُدلت رواته، نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} وكلما تُخيل بالذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، هذا الكلام على ظاهره حق ولكن قد يريد به المصنف شيئًا آخر ونفسره كما ذكرنا سابقًا بأن نحمله على أن مذهب السلف، هو إثبات الصفات دون تحريف لظاهرها، ومع دلالة الألفاظ على معانيها وإليهم يفوض الكيف ويثبت المعنى.
ثم قال - رحمه الله تعالى: (ومن ذلك) - أي مما جاء من آيات الصفات - (قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} ) . وهذا فيه إثبات الصفة، وهي الصفة الثالثة عشرة: الاستواء على العرش، وقوله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} نص واضح بَيِّن في استواء الله تعالى على العرش، وأنه من صفاته، وهو من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأما الكتاب كما في هذه النص أو في هذا النص الوارد {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} ، وذكر الله عز وجل استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن، وهي نصوص، بمعنى أن ظاهرها هو المراد، فإذا كان كذلك فحينئذ تأويلها وتحريفها عن ظاهرها يعتبر من اللعب الذي يكون بنصوص الوحيين، بمعنى أنه لا يقال في آيات الصفات ما يقال في آيات الأحكام، لأنها آيات الأحكام على نوعين:
منها ما هو نص واضح بَيِّن في الدلالة على المراد.
ومنها ما هو محتمِل للظاهر وما دونه. دد