* هل يكره إفراد السلام على الرسول دون الصلاة عليه؟
* قوله: وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول.
* قوله: وترك التعرض له بالرد والتأويل، والتشبيه والتمثيل.
* أيهما أولى التعبير بالتحريف أم التأويل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام) قلنا: ما جاء في القرآن عرفنا المراد بقوله: قرآن. يعني كل ما ثبت أنه قرآن ولو لم يكن متواتر، (أو) للتنويه صح عن ... النبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد ما اشتمل على صفات القبول (أو صح) أي ما اشتمل على صفات القبول - صلى الله عليه وسلم -.
أصل صفات القبول أي أدناها وعلى أعلى صفات القبول، فشمل الحديث الصحيح والحسن، واحْتَرَزَ به عن الحديث الضعيف، فما لم يثبت من قوله المصطفى - صلى الله عليه وسلم - فلا يُقبل لا في العقائد ولا في الأحكام، وكما ذكرنا أن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقًا لأنه لم يثبت من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يثبت به فعلٌ ولا قولٌ، وكذاك لا يثبت به فضلٌ، لأنه ضعيف لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كيف حينئذ نقول: هذا مما جاء به شرعًا
وإذا كان ذلك فحينئذ نقول: الحديث الضعيف لا يُقبل. ولذلك ما دخلت البدع القولية والفعلية والاعتقادية إلا من هذا الباب، وهم قد اشترطوا شروطاً في العمل بالحديث الضعيف لكنها تحتاج إلى دليل كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى. لأن أصلاً في الشرع أن الحديث الضعيف لا يُقبل. استثنوا ما لو اشتمل على ثلاثة شروط، نقول: هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل، لأن الأصل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] فتبينوا هذا الأصل، فالحديث الضعيف في الأصل دلالة الشرع لا يقبل، إذا استثنينا منه ما كان أصله موجودًا في الشرع .. إلى آخره، ما كان في الفضائل. نقول: هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل لأنه تخصيص، ولا تخصيص إلا بنص.
إذًا الحديث الضعيف لا يُعمل به لا في العقائد ولا في الأحكام. ودخل في قوله: (صح) ، (أو صح) حديث الآحاد، ولعل المراد مراد المصنف بهذا موضع كذلك، يعني حديث الآحاد عن أهل البدع لا تُقبل فيه العقائد وإنما خصوا العقيدة بالمتواتر، فمراد المصنف بقوله: (صح) يشمل حديث الآحاد، فالآحاد جمع أَحَدٍ بمعنى واحد، والواحد هو الفرد، وفي الاصطلاح عند المحدثين: ما لم يجمع شروط المتواتر.
والقول بالتواتر والآحاد من حيث الاصطلاح موجود لا إشكال فيه، يعني تقسيم السنة إلى آحاد وإلى متواتر من حيث هو هذا موجود وثابت.