-الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم.
-الأصل في الأبضاع التحريم.
* تطبيقات فروعية:
-إذا حصل نزاع في جريان ماء الطاحون أو البالوعة أو نحوها؛ فينظر في حاله وقت الخصومة، فإن كان موجودا؛ فيحكم ببقائه على الحال التي وجد عليها تحكيمًا للحال عند أكثر الحنفية، وهذه المسألة جعلها بعض علمائهم أصلا وقاس عليها بعض المسائل المشابهة، كما لو مات نصراني فجاءت امرأته وقالت:"أسلمت"بعد موته، فاستحق من ميراثه، فقال الورثة: بل أسلمت قبل موته، فلا ميراث لك، فالقول قول الورثة عند أكثر الحنفية لأن سبب الحرمان من الميراث -وهو الاختلاف في الدين- قائم في الحال، فيحكم باستصحابه في الماضي تحكيما للحال. وذهب بعض الحنفية إلى أن المرتد لا يسترق إذا لحق بدار الحرب لأنه إذا ظفر به فموجبه القتل إن لم يسلم، فإن ادعى الإسلام فيكتفي بإسلامه حال الدعوى عملا باستصحاب الحاضر في الماضي كما في مسألة الطاحون.
-حل وطء الزوجة حتى يوجد ما يزيله كالطلاق.
- {اقتلوا المشركين} : عامة في كل مشرك، فلو لم يرد تخصيص؛ لعُمل بها في الزمن الثاني على عمومها استصحابًا للعموم الشرعي، لكن لم نستصحب ها الحكم في بعض أفراد المشركين في الزمن الثاني لورود التخصيص من قبل الشارع بمنع قتل المعاهد والمستأمن والأطفال والنساء.
-إذا طلق رجل امرأته وشك أطلقها ثلاثا أم واحدة؛ قال جمهور العلماء: إنها طلقة واحدة، لأن الأصل بقاء الحل حتى يثبت المغير، وقد حصل شك في ثبوت المغير -وهو الطلاق ثلاثا- فلا يزول الحل بالشك.
-قال ابن القيم بعدم تنجس الماء إذا لاقته نجاسة ولم يتغير واستدل على ذلك بـ"أنه كان طيبا قبل ملاقاة لما يتأثر به، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت رفعه وهذا يتضمن: استصحاب براءة الذمة من الإثم بتناوله شربا"