الصفحة 113 من 167

-توريث المرأة التي طلقها زوجها في مرض الموت مع أن سبب الإرث وهو الزوجية قد زال، ولكنهم استثنوا هذه الصورة الجزئية من هذا الأصل.

-تأجير عمر -رضي الله عن-ه أرض السواد بأجرة مؤبدة مجهولة المقدار مع أن القياس عدم جواز ذلك؛ لكنه ترك القياس لما في تركه من المصلحة العامة.

-الإجماع على جواز الاستصناع فيما جرى به التعامل بين الناس استحسانا رغم أن مقتضى القياس بطلانه لانعدام المعقود عليه وقت العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت