فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 226

بالأم؛ وبهذا قول جمعي أئمة الفتوى بالأمصار. وقالت طائفة من السلف: الأم والربيبة سواء، لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى.

2 -وَبَنَاتُكُمْ. 3 - وَأَخَوَاتُكُمْ. 4 - وَعَمَّاتُكُمْ. 5 - وَخَالَاتُكُمْ. 6 - وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. 7 - وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. فالمرضعة أم لانه بلبنها كومن العظام والدم واللحم. 8 - وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ. لانا اجامعنا علي ثدي واحد. 9 - وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. حتي لا يطمع فيها زوج ابنتها, فهي كثيرة التردد علي البانتها. 10 - وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. فسمى بنت الزوجة ربيبة لتربية الزوج لها.

(فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) : فاذا خطب رجل امرآة ولها بنت من زوج سابق ولم يدخل بها لا تحرم الابنة عليه, اما ان دخل بها تحرم عليه كابنته. 11 - وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. 12 - وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. فلا يصح زواج الاختين لتصبح كلا منهما عدوة للاخري.

صحيح البخارى: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) . جامع الاصول لابن الاثير: { «نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو تَسألَ المرأة طلاق أختها، لتُكْتَفِئ ما في صَحْفتها. فإِنَّ الله رازقها» .} .

شرح النووي على مسلم: قوله صلى الله عليه و سلم (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) . وفي رواية. لا تنكح العمة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت