فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 226

فتح الباري لابن حجر: عن سعد وفيه فقال أوصيت فقلت نعم قال بكم قلت بمالي كله قال فما تركت لولدك وفيه أوص بالعشر قال فما زال يقول وأقول حتى قال أوص بالثلث والثلث كثير أو كبير. يكفيك الثلث أو الثلث كاف ويحتمل أن يكون قوله والثلث كثير مسوقا لبيان الجواز بالثلث وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه وهو ما يبتدره الفهم ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أي كثير أجره ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل.

صحيح البخارى: عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال (نعم) .

صحيح مسلم: عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها. ولم توص. وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال (نعم) .

شرح النووي على مسلم: وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلى أجر أن أتصدق عنها قال نعم قوله (افتلتت) أي ماتت بغتة وفجأة والفلتة والافتلات ما كان بغتة. وأما قوله أظنها لو تكلمت تصدقت معناه لما علمه من حرصها على الخير أو لما علمه من رغبتها في الوصية وفي هذا الحديث: 1 - جواز الصدقة عن الميت. 2 - واستحبابها. 3 - وأن ثوابها يصله وينفعه. 4 - وينفع المتصدق أيضا.

سنن الدارقطني: عن بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت