فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 226

وصية لوارث. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: في خطبته يوم النحر لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.

معرفة السنن والآثار للبيهقي: عن مجاهد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { «لا وصية لوارث» } . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: فاستدللنا بما وصفت من عامة نقل أهل المغازي، على أن المواريث ناسخة الوصية للوالدين والزوجة.

شرح عمدة الأحكام للمنجد: فلا يعطي أحد أولاده في الحياة أو عند الممات أكثر من الثاني بغير مبرر، ولا يعطي لزوجته أو زوجاته ولا لإخوته إذا كانوا وارثين ولا لغيرهم من الورثة، بل يجعل المال على ما قسمه الله عليه، ويجعل الوصية لغير الوارثين.

سنن الدارقطني: عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إن الله عز و جل قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم.

سبل السلام للصنعاني: والحديث دليل على شرعية الوصية بالثلث وأنه لا يمنع منه الميت وظاهره الإطلاق في حق من له مال كثير ومن قل ماله وسواء كانت لوارث أو غيره ولكن يقيده ما سلف من الأحاديث التي هي أصح منه فلا تنفذ للوارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت