فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 226

حينئذ تقديم ماله بين يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح، فيكون وزره عليه.

2 -المرحلة الثانية تحديد الفرائض الواجبة نصا وتشريعا

= {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: 11] } }.

قال صلي الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها". الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى ستة: (النصف والربع, والثمن) و (الثلثان والثلث والسدس) .

صحيح البخارى: عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) . [ش: (ألحقوا الفرائض بأهلها) أعطوا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى لأصحابها المستحقين لها. (فما بقي) فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض. (فلأولى) لأقرب وارث من العصبات] .

صحيح مسلم: عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت