فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 226

(ادلة الاحكام) : باب الحضانة

(( فأخذ بيد أمه فانطلقت به - أنت أحق به ما لم تنكحي - إن الخالة أم - تقديم أقارب الأم على أقارب الأب ) )

سنن الدارمي: كنت عند أبي هريرة فجاءته امرأة فقالت ان زوجي يريد ان يذهب بولدي فقال أبو هريرة كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ جاءته امرأة فقالت ان زوجي يريد ان يذهب بولدي أو بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم استهما أو قال تساهما أبو عاصم الشاك فجاء زوجها فقال من يخاصمني في ولدي أو في ابني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت وقد قال أبو عاصم فاتبع أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به.

صحيح أبي داود: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه و سلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به.

سبل السلام للصنعاني: والحديث دليل على أن الصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين الأم والأب. والتخيير من السبع السنين. وقالوا الأم أولى به إلى أن يستغني بنفسه فإذا استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم أولى بالأنثى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت