فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 226

سبل السلام للصنعاني: والحديث دل على أن مص الصبي للثدي مرة أو مرتين لا يصير به رضيعا وفي المسألة أقوال: الأول: أن الثلاث فصاعدا تحرم. وحديث الآخر بلفظ"لا تحرم الإملاجة والإملاجتان"فأفاد بمفهومه تحريم ما فوق الاثنتين. القول الثاني: وهو أن قليل الرضاع وكثيره يحرم, لأنه يحرم من الرضاع ما يفطر الصائم واستدلوا بأنه تعالى علق التحريم باسم الرضاع فحيث وجد اسمه وجد حكمه, ولقوله صلى الله عليه وسلم:"كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما"ولم يستفصل عن عدد الرضعات. الثالث: أنها لا تحرم إلا خمس رضعات.

2 -الرضاعة من المجاعة

صحيح البخارى: عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل قال (يا عائشة من هذا) . قلت أخي من الرضاعة قال (يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة) . [ش: (انظرن) تأملن وتفكرن. (فإنما الرضاعة) التي تثبت بها الحرمة. (المجاعة) جوع الرضيع الذي يسده اللبن ولا يكون ذلك إلا في الصغر] .

صحيح مسلم: فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة. قالت فقال"انظرن إخوتكن من الرضاعة. فإنما الرضاعة من المجاعة".

فتح الباري لابن حجر: قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) فيه تعليل الباعث على امعان النظر والفكر لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرما وقوله من المجاعة أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت