فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 226

الرضاعة - لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء - لا رضاع إلا في الحولين - وقد زعمت أن قد أرضعتكما ))

= {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان: 14] } }.

تفسير القرطبي: {وَفِصَلُهُ} أي وفصاله في انقضاء عامين؛ والمقصود من الفصال الفطام، فعبّر بغايته ونهايته. والناس مجمعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات، وأما في تحريم اللبن فحّددت فرقة بالعام لا زيادة ولا نقص. وقالت فرقة: العامان وما اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع.

1 -لا تحرم المصة والمصتان

صحيح مسلم: عن عائشة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال سويد وزهير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال) "لا تحرم المصة والمصتان".

سنن الدارقطني: عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال أحدهما: لا تحرم المصة والمصتان وقال الآخر لا تحرم الإملاجة والإملاجتان.

شرح النووي على مسلم: قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا. وعن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أما الاملاجة وهي المصة. ويثبت التحريم بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل. فأما الشافعي فأخذ بحديث عائشة خمس رضعات معلومات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت