10 -عدم التنفس في الإناء
صحيح البخارى: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه) . [ش: (يتنفس) ينفخ في إناء الماء من غير أن يبعده عن فمه. (يتمسح) يستنج] .
صحيح ابن خزيمة: عن أبيه أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه وإذا تمسح فلا يتمسح بيمينه.
فتح الباري لابن حجر: فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد. والمراد بالنهي عن التنفس في الإناء أن لا يجعل نفسه داخل الإناء وليس المراد أن يتنفس خارجة طلب الراحة واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد. وقال عمر بن عبد العزيز إنما نهى عن التنفس داخل الإناء فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد قلت وهو تفصيل حسن وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد.
تحفة الأحوذي للمباركفوري: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الاناء. وهذا بظاهره مخالف لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا. قال الجزري: الحديثان صحيحان وهما باختلاف تقديرين: أحدهما أن يشرب وهو يتنفس في الاناء من غير أن يبينه عن فيه وهو مكروه. والآخر أن يشرب من الاناء ثلاثة أنفاس يفصل فيها فاه عن الاناء يقال أكرع في الاناء نفسا أو نفسين أي جرعة أو جرعتين.