بن الجراح قال: «سألت الشعبي عن يهودية افترت على مسلم هل تُضْرَب [1] الحد؟ [2] .
قال ابن أبي حاتم [3] : روى عن سعيد بن المسيب رؤية، وعن الشعبي سماع، وعن الفضيل بن حفص [4] سئل أبي عنه فقال: شيخ.
وقال البخاري [5] : حديثه في الكوفيين.
1429 - إسحاق [4] بن خَلِيفة.
يروي عن عاصم بن بهدلة. روى عنه عيسى بن يونس [6] .
وقال أبو زرعة: يعد في الكوفيين.
وقال أبو حاتم: مجهول.
وقال ابنه: وروى عنه عبد الرحمن المحاربي [75 - ب] ، وروى هو عن أبي معاذ المصيصي [7] .
(1) في مطبوعة الثقات: قال: تضرب الحدْ.
(2) «الثقات» : (6/ 47) .
(3) «الجرح والتعديل» : (2/ 219) .
(4) في الأصل: الفضل بن حفص. خطأ، والتصحيح من المصدر، وراجع تعليق العلامة المعلمي عليه.
(5) «التاريخ الكبير» : (1/ 385) .
(6) «الثقات» : (8/ 107) .
(7) «الجرح والتعديل» : (2/ 218) .