فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 1242

القرى مثل ذلك من الفضة، ومن أراد الزيادة فلا يجوز له أن يتجاوز خمسة وتسعين مثقالًا [1] .

وهذه المهور من باب العراقيل عن الزواج الشرعي ليلجئوا الراغبين فيه إلى العهر والفجور، أما الإسلام فقد قال صلى الله عليه وسلم: (( التمس ولو خاتم من حديد ) ) [2] ؛ لأن العفاف والطهر أغلى من كل شيء فلا يتطلب صحة الزواج مثاقيل الذهب أو الفضة في الإسلام.

2-يحللون المتعة وشيوعية النساء.

3-لا يباح زواج الأرامل إلا بعد دفع دية، ولا يتزوج الأرمل إلا بعد تسعين يومًا، والأرملة إلا بعد خمسة وتسعين يومًا، ولم يبينوا الغرض من فرض هذه المدة.

4-لا يجوز الزواج بزوجة الأب، وحكم الغلمان مسكوت عنه، قال المازندراني في كتابه الأقدس الذي نسخ به القرآن الكريم؛ لأنه كلام الله كما يفتري-قال: (( قد حرمت عليكم أزواج آبائكم، إنا نستحي أن نذكر حكم الغلمان ) ) [3] .

وما دام الوحي يستحي أن يذكر حكم الغلمان فمن الذي يبين حكم جريمة اللواط بعده! غريب جدًا أن يستحي الرب من بيان الأحكام التي هي

(1) انظر: البهائية نقد وتحليل ص 162.

(2) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في النكاح عن سهل بن سعد رضي الله عنه 2/ 1425، وكذلك أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه.

(3) الأقدس ضمن خفايا البهائية ص 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت