بها وليس الرجل على نفسه بأمين إذا ضرب أو عذب أو حبس أو قيد )) [1] أي وهو يجد خلاصًا في الأخذ بالتقية
وبهذا نكتفي بما تقدم ذكره عن فرقة الإباضية.
(1) مسند الربيع بن حبيب: جـ3 ص 12. وقد أخرج الحديث ابن ماجه في سننه 1/659، والبهيقي في السنن الكبرى 3/ 356، 357، والحاكم في المستدرك 2/ 198، والدارقطني في سننه 4/ 170. ولفظ الحديث (( إن الله وضع عن أكتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، بدون (( وما لم يستطيعوا ) )الزائدة عند الربيع.