والمذهب: أن الملك في المبيع يكون مدة خيار المجلس والشرط للمشتري وبين ذلك الشيخ منصور في الروض المربع (1) بقوله: (والملك) في المبيع (مدة الخيارين) أي خيار الشرط وخيار المجلس (للمشتري) .
والملك في الثمن مدة الخيارين للبائع ويترتب على ذلك فوائد كثيرة.
وعبارة"دليل الطالب" (2) : (وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل إليه) .
والمراد: ينتقل الملك من حين العقد في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع.
وعبارة"المنتهى" (3) : (وينتقل ملك بعقد ولو فسخاه بعدُ) .
وعبارة"الغاية" (4) : (وينتقل ملكٌ في ثمن ومثمن معينين بمجرد عقد)
وأوفى عبارة هي: عبارة"الإقناع" (5) : (وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى المشتري وينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيارين) .
(1) ص 325
(3) ص 347