فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 211

والمذهب: أن الملك في المبيع يكون مدة خيار المجلس والشرط للمشتري وبين ذلك الشيخ منصور في الروض المربع (1) بقوله: (والملك) في المبيع (مدة الخيارين) أي خيار الشرط وخيار المجلس (للمشتري) .

والملك في الثمن مدة الخيارين للبائع ويترتب على ذلك فوائد كثيرة.

وعبارة"دليل الطالب" (2) : (وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل إليه) .

والمراد: ينتقل الملك من حين العقد في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع.

وعبارة"المنتهى" (3) : (وينتقل ملك بعقد ولو فسخاه بعدُ) .

وعبارة"الغاية" (4) : (وينتقل ملكٌ في ثمن ومثمن معينين بمجرد عقد)

وأوفى عبارة هي: عبارة"الإقناع" (5) : (وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى المشتري وينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيارين) .

(1) ص 325

(3) ص 347

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت