فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 211

والمذهب: يسن الإسراع في تفريق وصية الميت ولا يجب، قال الشيخ ابن جامع: (والصحيح: يسن، كما مشى عليه في"الإقناع"(1) ، و"المنتهى" (2 ) ) .

المثال السابع: قول الشيخ البهوتي في"عمدة الطالب"- ومثله في"زاد المستقنع"- في آخر كتاب الغصب: (كربط دابة بطريق ضيق) .

أي: من ربط دابة بطريق ضيق فإنه يضمن ما تلف بها، وتقييده بالطريق الضيق مخالف للمذهب، والمذهب: يضمن بربطه دابة حتى لو كان الطريق واسعا، قال الشيخ عثمان النجدي في"هداية الراغب لشرح عمدة الطالب": (وكذا لو ربط دابة أو أوقفها بطريق واسع) (3) .

وهذا هو المجزوم به في"الإقناع" (4) ، و"المنتهى" (5) ، و"الغاية" (6) .

(2) انظر: شرح"المنتهى"2/ 76.

(4) انظر: كشاف القناع 9/ 307.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت