فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 211

1 -أن ما صححه في التنقيح من الخلاف الذي في المقنع هو المذهب.

2 -وما سكت عنه في المقنع ولم يأت له بذكر في التنقيح يكون هو المذهب أيضا.

ويدل لذلك: قول الشيخ منصور في الكشاف (1) في مسألة: مالو أفلس الابن فهل للأب الرجوع في العين التي وهبها له؟

لايخلو الحال:

الحالة الأولى: أن يفلس الابن ولا يحجر عليه؛ فهنا اتفقوا الإقناع (2) ، والمنتهى (3) ، والمقنع على: أن للأب الرجوع فيما وهبه له.

الحالة الثانية: أن يفلس الابن، ويحجر عليه لفلسه؛ فهنا اختلفوا:

القول الأول: ظاهر المنتهى (4) أن للأب الرجوع حيث قال: (ولا رجوع واهب بعد قبض، ويحرم، إلا الأب ولو تعلق بما وهب حق كفلس) .

فقوله: (كفلس) يفهم منه الإطلاق سواء حجر عليه أم لا.

ونص على الفلس الشيخ الموفق في المقنع (5) ، ولم يذكر في التنقيح (6) (الفلس) ، وإذا سكت المنقح عن مسألة في المقنع ولم يخالفه فيها في التنقيح؛ دل ذلك على أن ما في المقنع هو المذهب، قال الشيخ منصور: (ومقتضى ما قدمه في المقنع أنه غير مانع، وتبعه في المنتهى لأنه لم يخالفه في التنقيح) (7) .

القول الثاني: للإقناع أنه إذا أفلس الابن وحُجِرَ عليه فليس للأب الرجوع في عين ما وهبه له لتعلق حق الغرماء بالعين.

(2) المرجع السابق.

(4) المرجع السابق.

(7) انظر: كشاف القناع 10/ 153

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت