فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 211

ونظيرها: لو أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو يجامع أو ينام فيستحب له الوضوء، ولو انتقض بعد ذلك.

ونظيرها أيضا: لو اغتسل للجمعة غسلا مستحبا فقد حصل المسنون حتى لو أحدث قبل صلاتها، ولا يلزمه إعادة الغسل، ويلزمه الوضوء فقط (1) .

ونظيرها ايضا: يستحب الغسل يستحب الغسل لمن أراد أن يحرم، ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام (2) .

أي: لو أنه اغتسل للإحرام ثم أحدث قبل نية الإحرام فقد حصل المسنون.

المثال السادس: يكمل الذهب بالفضة، وبالعكس في تكميل النصاب في الزكاة بالأجزاء.

ونظيرها: يكمل أحدهما بالآخر أيضا بالأجزاء في نصاب السرقة؛ فلو سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع؛ لأنه سرق نصابا (3) .

المثال السابع: في ا? حرام للحج والعمرة: يعقد الولي في مال الصغير - وهو: من لم يميز - له ا? حرام.

ونظيرها: في التلبية: يستحب أن يُلَبَّى عن الصغير، وايضا عن المجنون والأخرس والمغمى عليه وقال الشيخ منصور رحمه الله: وزاد بعضهم: والنائم.

ونظيرها أيضا: في التسمية على ا? كل: يسمى عن الصغير وأيضا عمن لا عقل له.

وأما المميز فيؤمر بان يقول هو بنفسه في كل ما تقدم.

المثال الثامن: لو زال العيب الذي في المبيع أو أزاله البائع (4) فإنه يسقط حق المشتري في خيار العيب فلا يملك الفسخ ولا الأرش.

قال في الإقناع وشرحه (5) : (وإن صار لبنها) أي المصراة (عادة) سقط

(1) انظر: كشاف القناع 6/ 84.

(2) انظر: شرح المنتهى 2/ 442.

(3) انظر: شرح المنتهى 6/ 236.

(4) وقد يناقش فيما لو كان العيب قد زال بفعل البائع، ويقال هذا أيضا في بقية النظائر.

(5) انظر: كشاف القناع 7/ 441.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت