فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 499

السؤالإذا كان أبي رضع من امرأة أخيه لمدة تقارب السنة، فهل يجوز لعيال أبي أن يسلموا على بنات عمي في الوجه؟ وكذلك هل يجوز لعيال عمي أن يسلموا على بنات أبي أم لا يجوز؟

الجوابإذا كان أبو السائل قد رضع من زوجة أخيه فإنه يكون ولدًا لأخيه، ويكون أخًا له، ويكون ابنًا له من الرضاعة، إذا رضع من زوجة أخيه خمس رضعات أو أكثر، ولو لم تكمل السنة، إذا رضع رضاعًا شرعيًا في الحولين خمس رضعات أو أكثر، صار ابنًا لأخيه، وصار أولاد أخيه إخوة له، وصار أولاده حينئذٍ أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وصار أولاد أخيه أعمامًا لأولاده، والبنات عمات لأولاده؛ لأن الرضاع كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

السائل: هم أصلًا أولاد أخيه حتى بدون الرضاعة محرمات عليه.

الشيخ: فقط أبناؤه.

السائل: نعم.

الشيخ: أبناؤه، أبناء أخيه أبناؤه.

السائل: إذا رضعت ابنتي من امرأة أخرى، هل يحق لي أنا أن آخذ بنات المرأة؟ الشيخ: هذا يسأل: إذا رضعت ابنته من امرأة، فإن المرأة تكون أمًا للبنت الرضيعة، إذا رضعت خمس مرات فأكثر، ولا حرج عليه أن ينكح من بنات هذه المرضعة؛ لأنه لا تعلق لها بكونهن أخوات لبنتك، لكن نفس أولاد بنته ليس له ذلك؛ لأنه حينئذ تكون بناته خالات لهم، أختًا لأمهم.

أما والد البنت فلا حرج عليه أن يتزوج المرضعة، أو يتزوج بناتها؛ لأنه لا تعلق برضاع بنته منها، كي يمنع تزوجه بها وببناتها اللاتي هن غير بنته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت