الشَّيْطَانُ {وَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِأَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ يَا أَسْمَاءُ إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ} . كَذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ لَمْسِ الْأَجْنَبِيَّةِ , إلَّا إذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى فَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ. وَيَقُولُ ابْنُ فَرْحُونٍ: فِي الْأَعْرَاسِ الَّتِي يَمْتَزِجُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ , لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إذَا كَانَ فِيهِ مَا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ ; لِأَنَّ بِحُضُورِهِنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُنَّ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ الِاخْتِلَاطِ الْمُحَرَّمِ مَا يَقُومُ بِهِ الطَّبِيبُ مِنْ نَظَرٍ وَلَمْسٍ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ , وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ. 5 - وَيَجُوزُ الِاخْتِلَاطُ إذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ مَشْرُوعَةٌ مَعَ مُرَاعَاةِ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَلِذَلِكَ جَازَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ لِصَلَاةِ الْجِمَاعِ وَصَلَاةِ الْعِيدِ , وَأَجَازَ الْبَعْضُ خُرُوجَهَا لِفَرِيضَةِ الْحَجِّ مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ مِنْ الرِّجَالِ. كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مُعَامَلَةُ الرِّجَالِ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَلَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ مَالِكٌ عَنْ الْمَرْأَةِ الْعَزَبَةِ الْكَبِيرَةِ تَلْجَأُ إلَى الرَّجُلِ , فَيَقُومُ لَهَا بِحَوَائِجِهَا , وَيُنَاوِلُهَا الْحَاجَةَ , هَلْ تَرَى ذَلِكَ لَهُ حَسَنًا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ , وَلْيُدْخِلْ مَعَهُ غَيْرَهُ أَحَبُّ إلَيَّ , وَلَوْ تَرَكَهَا النَّاسُ لَضَاعَتْ , قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا عَلَى مَا قَالَ إذَا غَضَّ بَصَرَهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ.)
هذا ما تيسر جمعه، والله أعلم.
ـ [خالد بن عمر] ــــــــ [28 - 12 - 09, 03:52 ص] ـ
بارك الله في الشيخ عامر ونفع به
وقد رأيت له رسالة طبعت قريبا عن الاختلاط، لعل الشيخ يفيد إخوانه بها في موضوع مستقل أو ينزلها في مكتبة الموقع ليستفيد منهاالجميع