ـ [أبو داوود القاهري] ــــــــ [26 - 01 - 06, 11:14 م] ـ
السلام عليكم,
الموضوع: الإيجار المنتهي بالتمليك
الخلاصة:
الإيجار المنتهي بالتمليك عقد غير جائز شرعًا لأنه جامع
بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما
مختلفان في الحكم متناقيان فيه؛ إذ البيع يوجب انقال
العين بمنافعها إلى المشتر، والإجارة توجب انتقال
العين فقط المستأجر.
المصدر: هيئة كبار العلماء بالسعودية
من كتاب فقه النوازل [299/ 3] للدكتور/محمد بن حسين الجيزاني
الموضوع: الإيجار المنتهي بالتمليك
الخلاصة:
يجوز الإيجار المنتهي بالتمليك بشرط وجود عقدين منفصلين
زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة وأن
تكون الإجارة فعلية بحيث يتحمل المؤجر ضمان العين
المؤجرة مالم يتعد المستأجر أو يفرط، وأن يسلم العقد
من التأمين التجاري. وإن وجد تأمين تعاوني أو نفقات
للصيانة غير التشغيلية فهي على المؤجر.
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة
المرجع السابق [301/ 3]
هذه خلاصة الفتاوي كما هي عندي, إن شئتَ جئتك بالتفاصيل ولكن حين أفرغ لذلك إن شاء الرحمن
ـ [محمد عبد الرحمن] ــــــــ [27 - 01 - 06, 11:40 م] ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا بعض ما عثرت عليه في الشبكة الإسلامية حول موضوع التأجير المنتهي بالتمليك.
رقم الفتوى: 2344
عنوان الفتوى: حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك
تاريخ الفتوى: 21 رمضان 1421
السؤال
أريد شراء سيارة جمس من شركة لاتقبل نظام التقسيط وتقبل نظام التأجير، ومن الشروط أن تظل السيارة باسمهم إلى السداد كاملا وأنا مضطر للسيارة من هذه الشركة السؤال هل يجوز الشراء بنظام الشراء؟ ولكم الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصورةداخلة فيمايعرف ب: الإيجار المنتهي بالتمليك والذي يظهر - والله أعلم - أنها لا تجوز لاشتمالها على عدة محاذير شرعية لا يمكن تجاوزها:
منها:
1 -العقد على عين واحدة بعقدين غير مستقر على أحدهما، مع التنافر الواقع بين لازميهما، وتنافر اللوازم يؤدي إلى تنافر الملزومات، فالبيع يلزم منه انتقال العين بمنافعها إلى ملك المشتري، فضمانها عليه ومنافعها له، والإيجار يلزم منه أن تبقى العين في ملك صاحبها وينتفع المستأجر بالمنافع فقط، ولا تصرف له في العين.
2 -أن القسط المحدد الذي يسميه البائع قسط إيجار لا يتناسب في الواقع مع إيجار مثل هذه العين، بل الغالب فيه أن يكون ضعف إيجار المثل أو أكثر أو أقل، لأنه نظر إليه في الواقع على أنه قسط من الثمن، فلو أعسر المشتري ببعض هذه الأقساط سحبت منه العين، وربما يكون قد دفع أقساطًا تساوي في الواقع أكثر قيمة العين، يوضح ذلك المثال الآتي: بيت قيمته مائة ألف، إيجار مثله ألف، يؤجر إيجارًا منتهيًا بالتمليك بثلاثة آلاف، عجز المؤجر عن السداد بعد أن دفع اثني عشر شهرًا، فسحب منه البيت ولم يرد إليه شيء بحجة أنه استوفى المنفعة، ولا يخفى ما في هذا من أكل أموال الناس بالباطل.
3 -أن هذا العقد أدى إلى إفلاس كثير من الناس بسبب تساهلهم في أخذ الديون، وربما يؤدي إلا إفلاس الدائنين أنفسهم، ولهذه الأسباب المذكورة، أفتت اللجنة الدائمة في السعودية بمنع هذه الصورة.
ويغني عن هذا العقد الفاسد ويحقق مقاصده عقد البيع بالتقسيط، مع أخذ الضمانات الكافية، أو رهن المبيع إلى حين استيفاء القيمة، وفي حال العجز عن السداد تقوّم العين، ويخير المشتري بين الوفاء بالتزاماته أو بيع العين وقضاء ما عليه، ويخير البائع بين أخذ العين بقيمتها في السوق ورد ما زاد عن حقه إلى المشتري، وبين تحصيل ما بقي له بعد بيع العين لأجنبي.
والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
رقم الفتوى: 2884
عنوان الفتوى: التأجير المنتهي بالتميلك لا يجوز لاشتماله على محاذير شرعية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)