مسألة: هل يشترط أن يفارق قريته، أو له الفطر قبل أن يفارقها؟
الصحيح: انه لا يفطر حتى يفارق قريته، لأنه لم يكن الآن على سفر، ولكنه ناو للسفر، ولذلك لا يجوز له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد.
وله أن يفطر بأي مفطر شاء من أكل، وشرب، وجماع ... [357]
مسألة: ما الحكم لو أفطرتا الحامل والمرضع خوفًا على نفسيهما فقط؟
الحامل إذا خافت على نفسها ولو لو تكن مريضة، وكذلك المرضع فإنه يجوز لهما الفطر، وعليهما القضاء. والدليل: لأن الله فرض الصيام على كل مسلم، وقال تعالى في المريض والمسافر:?فعدة من أيام أخر? مع أنهما مفطرتان بعذر. فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى.
مسألة: ما الحكم لو أفطرت الحامل والمرضع خوفًا على ولديهما فقط؟
عليهما القضاء والإطعام. أما القضاء فلأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما، فلزمهما الإطعام. قال ابن عباس رضي الله عنه:?المرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا? [رواه أبو داود]
مسألة: ما الحكم لو أفطرت الحامل والمرضع خوفًا على نفسيهما وولديهما؟
يلزمهما القضاء دون الإطعام.
لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فقط، وتغليبًا لجانب الأم. [359]
مسألة: ما الحكم لو أفطر شخص لمصلحة الغير في غير مسألة الحامل والمرضع؟
مثل: أن يفطر لإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق. فيه قولان:
الأول: يلزمه القضاء والإطعام قياسًا على الحامل والمرضع.
الثاني: يلزمه القضاء فقط لأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما.
ولكن قال أصحاب القول الأول: وإن ورد النص بذلك لكن القياس في هذه المسألة تام، وهو أنه افطر لمصلحة الغير.
في هذه الحال مثلا لأجل إنقاذ غريق هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟
نعم. لأن هذا الرجل أُذن له في فطر هذا اليوم، وإذا أُذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها.
وكذلك لو أن شخصًا احتيج إلى دمه، ولولم يتدارك هذا المريض بالدم لمات فله أن يأذن في استخراج دمه، وفي هذه الحال يفطر. [362]
مسألة: إذا لزم الحامل والمرضع الإطعام فعلى من يجب؟
الإطعام واجب على من تلزمه النفقة. فمثلًا: إذا كان الأب موجودًا فالذي يطعم الأب؛ لأنه هو الذي تلزمه النفقة على ولده دون الأم. [364]
مسألة: إذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس:
لا يصح صومه، ولا يلزمه القضاء، لأنه ليس أهلًا للعبادة، ومن شرط الوجوب الصحة والعقل. [365]
مسألة: إذا أغمي على الإنسان جميع النهار:
فلا يصح صومه، لأنه ليس بعاقل، ويلزمه القضاء، لأنه مكلف. [365]
مسألة: إذا نام الإنسان قبل أذان الفجر، ولم يستيقظ إلا بعد الغروب، وكان ناويًا للصوم:
صح صومه ولا قضاء. [366]
مسألة: يجب في صيام الفرض تبييت النية قبل طلوع الفجر:
وهذا لحديث عائشة مرفوعًا: ?من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له? [أخرجه الدار قطني والبيهقي]
وما يشترط فيه التتابع كصيام رمضان أو صيام شهرين متتابعين (كفارة) فإنه تكفي فيه النية من أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية، كمن سافر فإنه إذا عاد يجدد النية. [366]
مسألة: ما الحكم لو قال قائل: أنا صائم غدًا إن شاء الله؟
إن قالها مترددًا فسدت نيته.
وإن قالها متبركًا (أي مستعينًا بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده) : صح صومه. [371]
مسألة: صيام النفل يصح، ولو بنية من النهار. بشرط أن لا يأتي مفطرًا بعد طلوع الفجر. والدليل: ?أنه ?دخل ذات يوم على أهله فقال: هل عندكم من شيء، فقالوا: لا، قال: إني إذن صائم?. [رواه مسلم] [372]
مسألة: ما الحكم لو قال: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم فرضي، وإن لم يكن فلا؟
في المسألة: قولان: الأول: لا يصح صومه؛ لأن قوله: (فهو فرضي) وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم. الثاني:-وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- أن صومه صحيح، ولعل هذا يدخل في عموم قول النبي?:?حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي?. [منفق عليه] . ولأن تردده مبني على التردد في ثبوت الشهر، لا على التردد في النية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)