سائل آخر: إذا وافق يوم عرفة يوم السّبت؟
الشيخ: لا هذّب لفظك هذّب لفظك مع الحديث.
سائل آخر: هذا كلام العلماء.
الشيخ: أنت الآن بارك الله فيك جئت بشيء جديد غير ما تفضّل به الشّيخ عبد المحسن.
سائل آخر: أنا أؤكّد عليه.
الشيخ: ما جئت بشيء جديد.
سائل آخر: لم أئت بجديد.
الشيخ: لكن الشّيء الجديد أنّك ألغيت بعض كلامي السابق بل على تعبيرك ولسان حالك يقول هذه بضاعتنا ردّت إلينا أبطلت أنت قوله عليه السّلام (من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه) ، نحن تركنا صيام يوم في مثالك لله تبارك وتعالى فهل تظنّ ظنّ السّوء بالله عزّ وجلّ أن لا يكافينا بخير ممّا يكافي الصّائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله هذا الّذي قلت لك إنّك نسيته
سائل آخر: ما نسيته ياشيخ لا ما نسيته.
الشيخ: لكنّما طلبتك ما أدّيته؟
سائل آخر: إذا يوم العيد لو وافق يوم الاثنين أو يوم الخميس حقيقة هذا يجعل وإن كنت سابقا لا أتّفق مع الشّيخ لكن هذا الإستدلال الآن.
الشيخ: لا هذا واضح بارك الله فيك لكن النّاس يغلب عليهم
سائل لآخر: هذا يوم فضيلة عظيم جدّا.
الشّيخ: أي نعم.
سائل آخر: وإذا وافق يوم عيد لا يصام.
السائل: على القاعدة الحاظر مقدم على المبيح تماما.
الشيخ: لا موش تمام، لا موش تماما تارة وتارة ... تفضل.
العبّاد: هل تعلمون أحدا من العلماء قال إنه لا يجوز صيام يوم السّبت تطوّعا مطلقا لا منفردا ولا مقرونا بغيره؟
الشيخ: أوّلا أقول لكم إن كنت تعتبر راوي الحديث من العلماء فالجواب نعم.
العبّاد: لا من القدماء لا ما فيه غيركم من القدماء والحاضرين غيركم؟
الشيخ: غيري أقول راوي الحديث راوي الحديث الصّحابي
العباّد: لا بس ما قال فهمي كفهمكم؟
الشيخ: كيف؟
العبّاد: الصّحابي ما قال فهمي كفهمكم؟
الشيخ: ماذا قال؟
العبّاد: جاب الحديث ويمكن يكون محمولا على ما يتفّق ما حديث جويرية؟