بل أداء في وقت زوال العذر1، إلا صلاة العيد ففي ثانِيهِ2.
= يقضيه هذا التارك"اهـ. وانظر: مجموع الفتاوى"2/ 285". وقال ابن حزم في المحلى"2/ 10 المسألة 279":"مسألة: وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدًا، فليكثر من فعل الخيرات، وصلاة التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة، وليتب وليستغفر الله عز وجل"اهـ، ثم يرد على من أجاز قضاء الفائتة بدون عذر بكلام طيب ولولا الملل لنقلته لك فارجع إليه لزامًا"2/ 235-244"."
قلتُ: وحاول القاضي السياغي في"الروض النضير""2/ 264-268"الرد على ابن حزم والمقبلي ولكنه لم يفلح.
1 لحديث أنس، انظر هامش"ص45".
2 للحديث الذي أخرجه أبو داود"1/ 684 رقم 1157"والنسائي"3/ 180 رقم 1557"وابن ماجه"1/ 529 رقم 1653"وغيرهم. عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله، أن ركبًا جاءوا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم"وهو حديث صحيح."
أبو عمير: هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري.