ولا يرث ولد الملاعَنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس1، ولا يرث المولود إلا إذا استهلَّ2 وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام3، ويحرم بيع الولاء وهبته4، ولا توارث بين أهل ملتين5، ولا يرث القاتل من المقتول6.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري"4/ 452 رقم 5309"ومسلم"2/ 1130 رقم 2/ 1492"، من حديث سهل بن سعد في حديث الملاعنة: أن ابنها كان يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها.
2 للحديث الذي أخرجه أبو داود"3/ 335 رقم 2920"عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال:"إذا استهل المولود ورث"، وهو حديث صحيح بشواهده.
3 لحديث عائشة المتقدم في الهامش"678"، وللحديث الذي أخرجه"2/ 913 رقم 2734"والحاكم"4/ 66"عن عبد الله بن شداد، عن بنت حمزة -قال محمد: يعني ابن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد، لأمه- قالت: مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف، وهو حديث حسن.
وللحديث الذي أخرجه البخاري"12/ 40 رقم 6753"عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. السائبة: المهملة. والعبد يعتق على أن لا ولاء له.
4 للحديث الذي أخرجه البخاري"5/ 167 رقم 2535"ومسلم"2/ 1145 رقم 16/ 1506"عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
5 للحديث الذي أخرجه البخاري"12/ 50 رقم 6764"ومسلم"3/ 1223 رقم 1/ 1614"عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".
6 للحديث الذي أخرجه الترمذي"4/ 425 رقم 2109"وابن ماجه"2/ 883 رقم 2645"عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"القاتل لا يرث"وهو حديث صحيح بشواهده.