فللعصبة1، والأخوات مع البنات عصبة2، لبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين3، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين4، والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم5، وهو للجد مع لا يسقطه6، ولا ميراث للأخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو الأب7، وفي ميراثهم مع الجد خلاف8، ويرثون9 مع البنات إلا الإخوة لأم10. ويسقط الأخ لأب مع الأخ
1 للحديث الذي أخرجه البخاري"12/ 27 رقم 6746"ومسلم"3/ 1233 رقم 2/ 1615"وغيرهما عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".
2 أي يأخذن ما بقي من غير تقدير، كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض؛ للحديث الذي أخرجه البخاري"12/ 17 رقم 6736"عن أبي قيس قال: سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت؛ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
3 للحديث السابق في الهامش"964".
4 قياسًا على بنت الابن مع البنت.
5 للحديث الذي أخرجه أبو داود"3/ 317 رقم 2895"وابن الجارود في المنتقى رقم"960"وغيرهما عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل للجدة السدس، إذا لم تكن دونها أم، وهو حديث حسن.
6 قياسًا على الأب بالإجماع.
7 لا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
8 الراجح أن الإخوة والأخوات"الأشقاء"أو"لأب"يرثون مع وجود الجد، وأن الجد لا يحجبهم من الميراث، كما هو حال الأب، وحجتهم في ذلك أن الجد والإخوة في درجة واحدة، من حيث الإدلاء إلى الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب والإخوة كذلك يدلون بالأب، الجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب وقد استوت الدرجة بالنسبة للفريقين فلا معنى لأن نورث أحد الجهتين دون الآخر.
9 أي الإخوة.
10 أما ميراث الإخوة مع البنات: فللحديث الذي أخرجه أبو داود"3/ 316 رقم 2892"وابن=