فصل:
والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدًا ثابت بحبس أو نحوه أو ضرب ولا يجاوز عشرة أسواط1.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري"12/ 175 رقم 6848"ومسلم"3/ 1332 رقم 40/ 1708"عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:"لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله"، وللحديث الذي أخرجه أبو داود"4/ 46 رقم 3630"والنسائي"8/ 67"والترمذي"4/ 28 رقم 1417"وغيرهم عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده"أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس رجلًا في تهمة"، وهو حديث حسن.