ولا بأس بأن ينتفع المتلقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف بها ثلاثًا1، وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل2.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري"5/ 86 رقم 2431"ومسلم"2/ 752 رقم 164/ 1071"عن أنس بن مالك، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجد تمرة، فقال:"لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها".
2 لحديث زيد بن خالد الجهني المتقدم في الهامش"ص187".