فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 295

ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه1، ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه2، إلا أن يكون محتاجًا إلى ذلك، فليناد صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة3.

1 لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] .

2 للحديث الذي أخرجه البخاري"5/ 88 رقم 2435"ومسلم"3/ 1352 رقم 13/ 1726"وغيرهما. عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه".

3 للحديث الذي أخرجه أحمد"3/ 7-8"و"3/ 85-86"وابن ماجه"2/ 771 رقم 2300"وأبو يعلى في المسند"2/ 439 رقم 230/ 1244"والحاكم"4/ 132"وصححه ووافقه الذهبي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا أتيت على راعٍ فناده ثلاث مرار، فإن أجابتك وإلا فاشرب في غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان، فناد صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد"وهو حديث صحيح.

وللحديث الذي أخرجه الترمذي"3/ 583 رقم 1287"وقال: حديث غريب وابن ماجه"2/ 772 رقم 2301"وغيرهما، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنة"وهو حديث صحيح.

الخبنة: معطف الإزار، وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خبن ثوبه أو سراويله."النهاية: 2/ 9".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت