ويجب وضع الجوائح1، ولا يحل سلف وبيع2، وشرطان في بيع3 وبيعتان في بيعة4، [وربح ما لم يضمن] 5، وبيع ما ليس عند البائع6، ويجوز بشرط عدم الخداع7، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا8.
1 للحديث الذي أخرجه مسلم"3/ 1190 رقم 14/ 1554"عن جابر بن عبد الله. قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا؛ بم تأخذ مال أخيك بغير حق"؟ الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال.
2 للحديث الذي أخرجه أبو داود"3/ 769 رقم 3504"والنسائي"7/ 288 رقم 4611"والترمذي"3/ 535 رقم 1234"وقال: حديث حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". وهو حديث حسن.
3 لحديث عبد الله بن عمرو، انظر الهامش"2".
4 للحديث الذي أخرجه النسائي"7/ 295 رقم 4632"وأبو داود"3/ 838 رقم 3461"والترمذي"3/ 533 رقم 1231"وغيرهم. عن أبي هريرة. قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا". وهو حديث حسن.
5 لحديث عبد الله بن عمرو، انظر الهامش"2".
6 للحديث الذي أخرجه أبو داود"3/ 768 رقم 3503"والترمذي"3/ 534 رقم 1232"والنسائي"7/ 289 رقم 4613"وابن ماجه"2/ 737 رقم 2187"وغيرهم عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال:"لا تبع ما ليس عندك"وهو حديث صحيح. انظر هامش"ص140".
7 للحديث الذي أخرجه البخاري"4/ 337 رقم 2117"ومسلم"3/ 1165 رقم 48/ 1533"وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلًا ذكر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه يخدع في البيوع، فقال:"إذا بايعت فقل: لا خلابة".
لا خلابة: لا خديعة: أي لا تحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك.
8 للحديث الذي أخرجه البخاري"4/ 328 رقم 2110"ومسلم"3/ 1164 رقم 47/ 1532".
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".
بينا: أي بيَّن كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن. محقت بركة بيعهما: أي ذهبت بركته. وهي زيادته ونماؤه.